السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
242
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
و - استيفاء الحدّ من السكران : اتّفق الفقهاء على لزوم تأخير إقامة الحدّ على السكران ، وإمهاله حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ ، وعلّل بأن غرض الحدّ هو زجره ولا يحصل ذلك حال سكره ، إذ يخفِّف السكر الشعور بالألم « 1 » . ز - ضمان الخطأ والتعدّي في استيفاء الحدّ : وقع الكلام بين الفقهاء في موارد الخطأ أو التعدّي في استيفاء الحدّ ، نذكر أهمّها فيما يلي : 1 - حكم من قتله الحدّ : المشهور بين الإمامية ، وهو مختار فقهاء المذاهب - بلا خلاف - في أنّ من قتله الحدّ فلا دية عليه من غير فرق بين ما إذا كان الحدّ من حقوق الله تعالى أو من حقوق الناس ، وعن بعض الإمامية التفصيل بين حدود الله تعالى وحدود الناس ، والحكم بوجوب الدية على بيت المال إن كان ذلك في حقوق الناس . واستدلّ لأصل المسألة بأنّه فعل سائغ فلا يتعقّبه الضمان « 2 » . واستدلّ للتفصيل بما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا » « 3 » . 2 - لو ضرب زيادة عن الحدّ فمات : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ الحاكم غير المعصوم لو أمر بضرب المحدود زيادة عن الحدّ ، ولم يقصد القتل بها ولم تكن ممّا تقتل عادة فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد بذلك وإلّا انتقل الضمان إليه ، ولو زاد في الحدّ سهواً فنصف الدية على بيت المال ، ولو أمره الحاكم بالاقتصار
--> ( 1 ) النهاية ( الطوسي ) : 712 . المختصر النافع : 300 . تحرير الأحكام 5 : 345 . كشف اللثام 10 : 560 . رياض المسائل 13 : 551 . جواهر الكلام 41 : 461 . الدر المنضود 2 : 369 . حاشية ابن عابدين 3 : 148 . مواهب الجليل 6 : 296 . حاشية القليوبي 4 : 204 . روضة الطالبين 10 : 173 . المغني 8 : 173 . كشّاف القناع 6 : 82 ، 84 . ( 2 ) المقنعة : 742 - 743 . مختلف الشيعة 9 : 347 . النهاية ونكتها 3 : 360 . كشف اللثام 10 : 562 - 563 . جواهر الكلام 41 : 470 - 471 . الهداية 2 : 777 ، ط . دار السلام ، القاهرة 1420 ه - . بدائع الصنائع 7 : 305 . حاشية ابن عابدين 6 : 322 . الامّ 6 : 52 . روضة الطالبين 7 : 385 . مغني المحتاج 4 : 200 . فقه السنّة 2 : 427 . المغني 10 : 334 ، دار الكتاب العربي . ( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 17 ، ب 3 من الحدود والتعزيرات ، ح 4 .